تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 379
نمايش فراداده

استواء اقسام الزوج في هذا الحكم

[ و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير ( 1 ) ] و كذلك الحال في الهبة - بناءا على ما هو المشهور الصحيح من توقف الملكية فيها على القبض .

و كذا الحال في البيع الفضولي بناءا على ان الاجازة ناقلة ، و رجوع الزوج في تلك المدة رجوع عما أنشأه لا أنه رجوع في الزوجية بمعنى انها زالت ثم عادت برجوعه .

و الوجه في كونها زوجة حقيقة قوله عليه السلام : ( إذا انقضت عدتها فقد بانت منه ) ( 1 ) و يكون مفهومها ( إذا لم تنقضي عدتها فانها لم تبن بعد منه ) .

فهي في زمن العدة زوجة حقيقة و من ثمة لو جامعها زوجها بقصد الزنا و كونها أجنبية عنه كان هذا رجوعا و مصداقا للرجعة و لا يكون من الزنا ، و معه يكون كفنها على زوجها لا محالة .

التسوية بين أقسام الزوج : ( 1 ) استدل على ذلك بإطلاق معتبرة السكوني أو بكلتي روايته ( 2 ) لعدم تقييدهما بما إذا كان الزوج كبيرا .

و ( فيه ) ان الاخبار الواردة في رفع القلم عن الصبي حتى

1 - راجع الوسائل : ج 15 باب 1 من أبواب أقسام الطلاق و احكامه .

2 - تقدمتا في الفرع 8 .