فانه لا ثمن للكفن - بالسكون اي التكفين - و انما الثمن للكفن بالفتح .
و يندفع : بان هاتين الجملتين لم تردا في رواية واحدة لتحتمل قرينية الاول للثاني ، و انما هما روايتان نقلهما عبد الله بن سنان بطريق واحد و قد صدرت احداهما في زمان و الاخرى في زمان آخر و انما الراوي جمعهما في النقل فهو من الجمع في الرواية لا المروي ، و كان هذا كثيرا قبل تبويت الاحاديث فان الراوي ينقل حكما من باب الصلاة و آخر من باب الصوم و ثانيا لباب ثالث بقوله و قال .
و قال .
و انما قطعت للتبويب .
( و أخرى ) يقال : ان وصول الروايات إلى الصدوق كان بالقراءة لا بالكتابة ، و القراءة كانت واحدة لا معنى للتردد فيها .
و فيه : انا لو سلمنا ان رواية الصدوق لتلك الاخبار بأجمعها كانت على نحو القراءة فلا اشكال في أن الرواية وصلت منه إلينا بالكتابة لا مرددة بين احتمالي القراءة و الكتابة .
ثالثا يقال : ان أمر اللفظ إذا دار بين ان يكون اسم عين أو مصدر يتعين كونه اسم عين ، و أجاب عنه دام ظله : بانه من المضحكات فانه لم يقم عليه أي برهان ( 1 ) .
هذا .
ثم ذكر دام ظله : إنا تتبعنا الاخبار لنرى أن الكفن بالسكون هل هو مستعمل فيها أو لم يستعمل إلا بالفتح ، و رأينا أن ما يحتمل فيه الوجهان - اي يمكن قراءته بالفتح كما يصح بالسكون - كثير .
و قد استعمل اللفظ في خصوص الكفن - بالسكون بمعنى التكفين - في جملة من الاخبار .
1 - و قد أمرني - دام ظله - ان لا احرر الوجه الثالث لوهنه .