تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 390
نمايش فراداده

كفن الاقارب غير الزوجة

[ إلا إذا كان بعد الدفن ( 1 ) .

( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الوجوب ( 2 ) .

( مسألة 13 ) : كفن الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و ان كان ممن يجب نفقته عليه ( 3 ) بل في مال الميت و ان لم يكن له مال يدفن عاريا .

] المتعلق للجار ليس من قبيل الافعال .

كما ان كلمة ( على ) ظاهرة في كون المال على ذمة المتصرف في قوله ( عليه اليد ما أخذت ) و كذلك الحال في المقام .

( 1 ) اما لعدم جواز النبش إلا في موارد مستثناة و ليس منها المقام و إما لان قوله ( ع ) ( على الزوج كفن إمرأته إذا ماتت ) يقتضي تكفينها و بعد تحققه و حصول الامتثال يحتاج إرجاع الكفن إلى الزوج إلى دليل .

( 2 ) لان اللازم هو تكفينها ، و هذا يتحقق إذا كانت عارية مكفنة و اما إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة اذ لا موضوع له .

كفن الزوجة من الاقارب : ( 3 ) و عن العلامة ( ره ) وجوبه على من تجب نفقته عليه و لم