تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 391
نمايش فراداده

يستبعده المحقق الهمداني ( قده ) نظرا إلى الاستصحاب حيث قال : .

فلا مانع من الالتزام بالوجوب فيهم - في سائر واجبي النفقة - بمقتضى الاستصحاب ، بتقريب أن الميت كانت نفقته واجبة عليه قبل الممات و الآن كما كان الاصل .

و فيه : أولا : انه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية و لا نقول به .

و ثانيا : ان ما دل على وجوب النفقة يختص بحال الحياة و لا يشمل لوازمه بعد الممات فان ظاهر النفقة هو ما يحتاج اليه الانسان في حياته من المأكل و الملبس و المسكن فلا تشمل المؤنة اللازمة بعد الموت فلا موضوع حتى يستصحب حكمه لما بعد الممات .

و عليه لا دليل على وجوب الكفن على الرجل في الزوجة و ان كان ممن تجب نفقته عليه .

بل مقتضى ما دل ( 1 ) على ان الكفن يخرج من أصل التركة ان كفن أحد يخرج من مال نفسه ، هذا .

لكن لا يبعد القول بوجوبه عليه إذا كان الميت ممن تجب نفقته .

عليه و لم يكن له مال .

و ذلك لان صحيحة عبد الرحمن ( 2 ) الواردة في المنع عن إعطاء الزكاة إلى الزوجة و الابوين و الولد و المملوكة و نحوهم معللا بأنهم عياله و يلازمونه مطلقة تشمل المعارف اللازمة لهم في حال الحياة و بعده .

لانه معنى كونهم عيالا له أي معول عليهم و كون مصارفهم عليه

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب التكفين وج 3 باب 28 و 27 من أبواب الوصايا و غيرها .

2 - الوسائل : ج 6 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .