تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 393
نمايش فراداده

حكم الزوج المعسر واذا أيسر بعد الدفن

[ ( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها ( 1 ) فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته ( 2 ) .

] الزوج المعسر : ( 1 ) هذا على مسلكه ( قده ) صحيح و كذلك إذا كان حرجيا على الزوج و إلا فيجب تحصيل الكفن على الزوج لزوجته على ما سبق بيانه مفصلا .

إذا أيسر الزوج المعسر بعد الدفن : ( 2 ) ذكر بعضهم في وجهه أن الكفن لو سلمنا كونه ملكا للزوجة لا ينتقل إلى الورثة لان ما دل على ان الميت ان ترك خيرا ينتقل إلى ورثته و الاقربين مختص بما إذا كان المال ملكا للميت في حال الحياة .

و اما ما يصل اليه بعد الموت فلا دليل على انتقاله إلى الورثة إذ لا يصدق عليه ( ترك خيرا ) .

و اما انتقال الدية إلى الورثة فقد ثبت بالنص الخاص و إلا فمقتضى القاعدة عدم الانتقال لما ذكرنا .