تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 394
نمايش فراداده

و فيه : إن الانتقال إلى الورثة لا يختص بالاموال التي ملكها الميت في حياته بل يعمها و الاموال المنتقلة اليه بعد موته كالدية و غيرها .

و الوجه في ذلك ان مثله و ان لم يصدق عليه ( ما تركه الميت ) إلا ان التعليل الوارد في ذيل النص الدال على انتقال الدية إلى و رئة الميت يدلنا على ان مطلق مال الميت ينتقل إلى ورثته حيث علل بأن الدية مال الميت فهي لورثته .

و النص موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي ميراث كساير الاموال ( 1 ) فان قوله صلى الله عليه و آله ( فصارت ما لا فهي ميراث ، .

) صغرى و كبرى .

و هذا يدل على أن كلما يصل إلى الميت يكون كسائر أمواله و يكون ميراثا ، هذا .

على أن قوله تعالى ( و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 2 ) يدل على ذلك مع قطع النظر عن التعليل .

و ذلك لان الدية مال للميت و هذا لا اشكال فيه ، و حينئذ فماذا يصنع به فان الميت لا يمكنه التصرف فيه فلا بد اما ان يعطى للاجنبي و إما أن يعطى للورثة أو يبقى معطلا .

لا وجه لا خير و مقتضى قوله تعالى ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) انه لابد من إعطائه للورثة لا إلى الاجنبي .

فالصحيح في وجه ما ذكره الماتن ( قده ) أن يقال : انه بناءا على قراءة الكفن بالسكون لا شبهة في انه لا موجب لكون الكفن

1 - الوسائل : ج 17 باب 14 من أبواب موانع الارث .

2 - سورة الانفال 8 الآية 75 .