[ و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك ( 1 ) فموقوف على اجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصيته ] و لا أحد يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة و شيع جنازته ) ( 1 ) .
حيث دلت على وجوب تجهيز الميت من الكفن و غيره من الزكاة إذا لم يكن له مال ، و السؤال و ان كان عن خصوص الكفن لكن جوابه ( ع ) صريح في الاعم من الكفن و ما سواه من لوازم التجهيز ، و من الظاهر ان المؤن اللازمة في التجهيز لو كانت لا تخرج من مال الميت .
من الابتداء فلا بد من أن تصرف من الزكاة مع ان الصحيحة مصرحة بانه انما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت مال ، و اما إذا كان له مال فلا مناص من إخراجه من أصل ماله .
فالإِنصاف انه لا اشكال في ان الكفن و غيره من لوازم التجهيز لابد من إخراجها من أصل المال مقدما على الدين و الوصية و الميراث .
حكم الزائد عن الواجب في التجهيز : ( 1 ) تعرض ( قده ) هنا و في المسألة الآتية لمستحبات الكفن .
1 - الوسائل : ج 2 باب 33 من أبواب التكفين ح 1 .