[ بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
( مسألة 20 ) : الاحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو اقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلي قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم و كذا في سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الارض التي مصرفها ازيد إلا بامضائهم ، إلا أن يكون ما هو اقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة .
و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على اقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة .
] و فصل فيهما بين الامور المستحبة في الكفن مستقلة كالعمامة مثلا لانها خارجة من الكفن - كما في الاخبار ( 1 ) - إلا انها مستحبة في نفسها ، و قد جزم فيها بعدم خروجها من أصل المال .
و بين ما إذا كان المستحب خصوصية في فرد الواجب تجعله افضل الافراد مثل كون الكفن قطنا أو بردا أو حبرة و غيرها و قد حكم بعدم إخراجها من أصل المال احتياطا .
1 - الوسائل : ج 2 باب 13 ح 1 و باب 14 ح 3 و 4 و 5 .