تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 404
نمايش فراداده

و الوجه في هذا التفصيل هو أن القسم الثاني من المستحبات قد يقال فيه - كما تعرض له شخينا الانصاري ( قده ) - ان الامر بالكفن انما تعلق بالطبيعي الجامع بين الافراد الدانية و الراجحة .

و امر تطبيق الطبيعي على افراده بيد الولي فله تطبيقه على الفرد الافضل أو غيره فيجوز له اختيار الفرد الافضل و يحسب من أصل التركة .

و لكن شيخنا الانصاري ( قده ) لم يرتض ذلك و أورد عليه : بأن المأمور به هو الجامع بين الفاضل و الداني لا خصوص الفرد الفاضل و لا مسوغ للولي أن يطبقه على خصوص الفاضل من الافراد مع انه اضرار على الديان و الورثة ، و من هنا احتاط الماتن ( قده ) في القسم الثاني من المستحبات .

و أما القسم الاول من المستحبات و هو الذي له وجود مستقل فقد جزم الماتن بعدم خروجها من أصل التركة .

هذا و الصحيح أن يقال : ان الامر بالتكفين في الاخبار انما يدل على وجوب التكفين المتعارف و انه الذي يخرج من أصل التركة ، لا أن الخارج من أصل التركة شيء و الكفن المتعارف شيء آخر ، و ليس له المأمور به خصوص الفرد الداني من الكفن .

و الكفن المتعارف هو الذي يخرج من الزكاة إذا لم يكن للميت مال و لا يجب إخراج الفرد الداني من الزكاة فلو كان للميت مال وجب إخراج ثمن الكفن المتعارف منه و هذا هو الحد المتوسط بين الافراط و التفريط فلا يجب اختيار ما هو اقل افراد الكفن بحسب القيمة .

كما لا يجوز الاسراف و التبذير فيه بل يخرج منه الكفن المتعارف اللائق بشأنه .