مطلقا و من عدمه كذلك .
و التفصيل بين حقي الرهانة و الغرماء و بين حق الجناية بتقديم الاخير على الكفن دون الاولين .
و الصحيح في المسألة أن يقال : ان حق الرهانة و حق الديان و ان كان متعلقا بعين المال إلا أنه ليس إلا مقدمة لايصال الدين إلى صاحبه أو إلى أهله و ليس حقا جديدا و قد بنينا على تقديم الكفن على الدين و غيره و على خروجه من أصل التركة قبل الدين و الوصية و الميراث .
و اما حق الجناية فان كانت الجناية عمدية فلولي المجني عليه - كما في القتل - الخيار بين الاقتصاص من العبد و بين استرقاقه ، و إذا كانت خطأية فلولي العبد الجاني - اي مالكه - أن يدفع الدية أو يعطي نفس العبد الجاني إلى ولي المجني عليه .
و على كلتا الصورتين إذا أمكن بيع العبد الجاني في الخارج و لو مع تصريح المالك بانه في معرض القصاص أو الاسترقاق للغير و أن المشتري لابد أن يدفع الدية إلى ولي المجني عليه فلا مانع من صرف ثمنه في شراء الكفن لانه مال الميت على الفرض و لم يخرج عن ملكه بالجناية .
و إذا لم يمكن بيعه و الحال هذه و لم يقدم أحد على شرائه فلا موضوع و لا مال ليصرف في الكفن .
فالصحيح أن إدراج حق الجناية في ضمن الحقوق المتعلقة لمال الميت في محله لانه على أحد التقديرين لا مانع من صرف ثمنه في الكفن و على التقدير الآخر لا موضوع ليصرف أولا يصرف .