تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 412
نمايش فراداده

في حكم تكفين المحرم من حيث تغطية رأسه ووجهه

[ ( مسألة 23 ) : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم ( 1 ) .

] من قيام الغير بتكفين ميتهم .

نعم هذا واجب لان السوأل و الجواب في الموثقة ناظران إلى الجواز لا إلى الوجوب .

تكفين المحرم كغيره : ( 1 ) و هذا كله للاخبار ( 1 ) المعتبرة الدالة على ذلك و أن الميت المحرم يغطى رأسه أو وجهه أن يخمر - كما في بعض الاخبار - و مع ذلك ذهب السيد المرتضى إلى عدم جواز تغطية رأس المحرم و وجهه و استدل عليه بما عن ابن عباس من أن محرما وقعت به ناقته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و آله فقال : غسلوه بماء و سدر و كفنوه و لا تمسوه طيبا و لا تخمروا رأسه .

) ( 2 ) .

و ( فيه ) : انها رواية واردة من طرق العامة و لم تثبت من طرقنا على انها معارضة باخبارنا المعتبرة الدالة على انه يغطى رأسه و وجهه .

و استدل ايضا بمرسلة الصدوق ( قده ) عن الصادق ( ع ) انه قال :

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التكفين .

2 - راجع البخاري كتاب الجنائز باب كيف يكفن المحرم و صحيح المسلم ج 1 ص 457 .