تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 432
نمايش فراداده

محل التحنيط قبل التكفين أو بعده

[ بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ( 1 ) و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ( 2 ) نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه ( 3 ) ] الكفين ( 1 ) - و في نسخة : الكفن ) .

( 1 ) و ذلك لان المغابن - كما تقدم - هي المواضع التي يجتمع فيها الوسخ و هي مثيرة للرائحة الكريهة فانها تنشأ من الوسخ .

( 2 ) كما يستفاد من النصوص .

محل التحنيط : ( 3 ) هل يعتبر في التحنيط أن يكون قبل التكفين أو بعده أو أن المكلف مخير في ذلك : حكي عن الصدوق أن التحنيط بعد التكفين .

و الصحيح هو التخيير قبل التكفين و بعده و في أثنائه إذ لم يقم دليل على اعتبار كونه قبل أو بعده ، بل لو ورد التقييد في رواية صحيحة السند و تامة الدلالة على وجوبه لم نكن نلتزم به لان المسألة مما تعم به البلوى و لو كان التقييد بالبعدية أو القبلية واجبا في التحنيط لظهر و بان اشتهر ، و من عدم اشتهاره نستكشف عدم الوجوب كما ذكرناه في جملة من الموارد .

1 - الوسائل : ج 2 باب 15 من أبواب التكفين ح 2 .