السند أو الدلالة أو في كليهما .
( منها ) : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يجمر الكفن ) ( 1 ) .
و هي ضعيفة السند بإرسالها لما تقدم مرارا من أن ابن ابي عمير أو غيره قده يروي عن الضعيف و نحتمل أن يكون مراده ببعض الاصحاب هو ذاك الضعيف فلا وجه لما يقال من أن مراسيله كمسانيده .
على أنها ضعيفة دلالة لان التجمير عبارة عن جعل شيء في النار للتبخير أي - لان يبخر به الميت أو غيره - و تقريب النار من الميت منهي عنه في بعض الاخبار و هذا أخص من المدعى و هو قرب الطيب منه .
اذ لا دلالة لها على أن قرب الطيب منه بغير واسطة النار مكروه أيضا أو منهي عنه .
و ( منها ) رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : ( لا تجمروا الاكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكفور .
) ( 2 ) .
و هي من حيث الدلالة ظاهرة و لكنها ضعيفة من حيث السند لانها مروية بطريقين : الكليني و الصدوق و هي على طريق الكليني تشتمل على جماعة من الضعاف .
و على طريق الصدوق تشتمل على القاسم ابن يحيى وجده الحسن بن راشد و كلاهما ( 3 ) ضعيف كما مر في بعض الابحاث السابقة .
1 - الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 2 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 5 . 3 - و هما ثقتان لوجودهما في اسناد كامل الزيارات فطريق الصدوق معتبر .