تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 49
نمايش فراداده

الكفائية كما عرفت فالاشتراط بالاذن مناف للوجوب الكفائي بوجه ثمرة النزاع : و تظهر ثمرة النزاع فيما إذا امتنع الولي عن المباشرة و عن الاذن فيها للغير مع علمه بقيام غيره بها ، فانه - بناءا على ان التكليف متوجه اليه و عيني في حقه - يكون عاصيا لمخالفته التكليف المتوجة اليه ، و اما بناءا على ما ذكرناه من انه حكم كفائي يشترك فيه الجميع و لا فرق فيه بين الولي و غيره - فلا عصيان للولي .

اما من جهة تركه المباشرة فلجواز ترك الواجب الكفائي عند العلم بقيام الغير به ، و اما من جهة تركه الاذن للغير فلان الاذن واجب عليه و انما هو ثابت له و جعل مراعاة لشأنه لانه كالتسلية و التعزية في حقه فله أن يأذن و أن لا يأذن .

نعم الاذن يوجب حصول القدرة للغير إلا ان الامتناع عنه أيضا يوجب القدرة لغيره فلا اثر لاذنه و تركه لتمكن الغير من القيام به على كلا التقديرين فلا معصية في البين .

هل للحاكم الشرعي إجبار الولي ؟ و من ذلك يظهر ان الولي لو امتنع عن المباشرة و الاذن ليس للحاكم الشرعي إجباره على أحدهما و ذلك لان الحاكم الشرعي انما