تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 53
نمايش فراداده

الاذن بالمباشرة أعم من التصريح والفحوى

[ نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الامرين ، و ان لم يمكن يستأذن من الحاكم .

و الاحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا .

( مسألة 1 ) : الاذن اعم من الصريح و الفحوى ( 1 ) و شاهد الحال القطعي ( 2 ) ] الجارية عليه .

و تظهر الثمرة في جملة من الموارد .

منها ما قدمناه من ان الولي إذا لم يعلم بموت الميت جازت الصلاة عليه و تغسيله و تكفينه من حاجة إلى الاستئذان منه إذ لا مزاحمة مع جهل الولي بالحال .

الاذن اعم من التصريح : ( 1 ) لحجية الظواهر في الالفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الظهور على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية و هي المعبر عنها بالفحوى .

( 2 ) قيده بالقطعي لان الشاهد الذي يفيد الظن و هو المعبر عنه بظهور الحال لا اعتبار به - كما إذا عظم الولي واحدا من المشيعين و أكرمه فانه بمثله لا يجوز الاقدام على الصلاة و نحوها - لان الظهور انما يكون حجة في باب الالفاظ دون غيره فما دام الشاهد لم يوجب القطع أو الاطمئنان لم يمكن الاعتماد عليه .