تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 54
نمايش فراداده

حكم ما لو علم مباشرة أحد المكلفين

[ ( مسألة 2 ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ( 1 ) و لا يسقط أصل الوجوب ( 2 ) إلا بعد اتيان الفعل منه أو من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا ] لو علم بمباشرة احد المكلفين : ( 1 ) لان الحكم كفائي و مع مبادرة احد اليه تسقط المبادرة عن غيره .

( 2 ) لان الامتثال و سقوط الامر في الواجبات الارتباطية انما يتحقق بالاتيان بآخر جزء منها فالإِتيان ببعض اجزائها لا يوجب سقوط الامر حتى بالاضافة إلى ما أتى به من الاجزاء .

و ذلك لان ما انبسط عليه الوجوب ليس هو مجرد التكبيرة أو القراءة في مثل الصلاة بل التكبيرة المتعقبة ببقية الاجزاء إلى آخرها و هكذا القراءة المتعقبة ببقية الاجزاء إلى آخرها فإذا لم يتعقب الجزء المأتي به ببقية الاجزاء لم يكن مورد للامر بوجه و الامر بالمركب ساقط .

نعم لا يجب الاتيان ثانيا بالاجزاء التي أتى بها بل المكلف مخير بين ان يأتي ببقية الاجزاء حينئذ و بين أن يرفع اليد عنها و يستأذن العمل .

فتحصل انه بمجرد شروع أحد بالصلاة على الميت أو التغسيل أو نحوهما لا يسقط الوجوب الكفائي بوجه .