تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 57
نمايش فراداده

اشتراط البلوغ والعقل في الواجبات العباديه في تجهيز الميت

[ و كل يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل فلا يكفي صلاة الصبي عليه ( 1 ) إن قلنا بعدم صحة صلاته بل و ان قلنا بصحتها - كما هو الاقوى - على الاحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .

] اشتراط البلوغ و العقل في العبادات : ( 1 ) الكلام في ذلك في مقامين : ( أحدهما ) : ما إذا شككنا في صحة صلاة الصبي على الميت و انه صلى صحيحا أو باطلا ، أو في تغسيله بناءا على أن عمله على تقدير صحته مجز عن البالغين فهل يمكن الحكم بصحتها حملا لفعله على الصحيح ؟ و ( و ثانيهما ) : ما إذا علمنا بان الصبي قد صلى صحيحا أو غسل الميت صحيحا فهل يحتزي بعلمه و به يسقط عن ذمة المكلفين أو لا يسقط ؟ أما المقام الاول : فالظاهر عدم جريان اصالة الصحة في حق الصبي لانها لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسك بإطلاقه في الصبي و انما ثبتت بالسيرة الجارية عليها لدى الشك .

لان مرادنا من اصالة الصحة في المقام حمل الفعل على الصحيح