الكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما في الاصل العملي و ثانيهما في الاصل اللفظي و الادلة الاجتهادية .
اما المقام الاول : فمرجع الشك في سقوط الواجب عن المكلفين بعمل الصبي إلى أن التكليف على المكلفين هل هو على نحو الاطلاق و انه ثابت على ذمتهم سواء أتى به البالغ أم لم يأت به أو انه على نحو الاشتراط و هو مشروط بعدم اتيان الصبي بالواجب و مع الشك في الاطلاق و الاشتراط فالأَصل هو البراءة و بها يثبت نتيجة الاشتراط و ذلك لانه من الشك في أصل توجه التكليف على المكلفين مع فرض اتيان الصبي الصلاة أو التغسيل .
هذا و قد يقال : ان الرجوع إلى البراءة عند الشك في الاطلاق و الاشتراط انما هو فيما إذا كان الشرط حاصل من الابتداء و اما إذا كان متحققا في الابتداء و ارتفع بعد ذلك فمقتضى الاصل فيه هو الاشتغال .
و ذلك كما في المقام لان الصلاة على الميت انما هي بعد الموت بزمان فقبل أن يأتي بها الصبي وجبت الصلاة على المكلفين وجوبا فعليا لانه اما مطلق و ثابت على ذمتهم على كلا تقديري اتيان الصبي بها و عدمه أو انه واجب عليهم على تقدير أن لا يصلي الصبي عليه و المفروض أن الصبي لم يصل عليه و به يتحقق شرط الوجوب في حقهم فالتكليف بالصلاة مثلا فعلي في حقهم و إذا اتى بها الصبي و شك في سقوطه عنهم بفعله و عدمه فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوبها في حقهم و عدم سقوطه عنهم بذلك لان العلم بالاشتغال يستدعي العلم بالفراغ .
و هذا هو الذي ذكره المحقق النائيني ( قده ) في الشك في الاطلاق و الاشتراط .