مقدم على الزوج حيث سأل عن إمرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيهما يصلي عليها ؟ قال ( ع ) ( أخوها احق بالصلاة عليها ) .
نعم لا يمكننا الاخذ و الاعتماد على هذه الصحيحة أيضا للقطع بكونها على خلاف مذهب الشيعة لان الاخ ليس بأولى من الزوج عند الاصحاب بل لا يرث مع وجود الطبقة المتقدمة كما هو واضح و من هنا لابد من حملها على التقية كما ذكره الشيخ ( قده ) من ان هذا مذهب الحنفية .
و اما مراتب الارث فهي أيضا كذلك لما عرفت من أن ما دل على أن امر الميت إلى الولي و هو يصلي عليه أو يأمر من يحب ، كلها ضعاف .
و اما الآية المباركة : ( و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين إلا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ) .
فسواء قلنا ان مدلولها : ان اولي الارحام أولى من الاجانب بقرينة قوله : ( من المؤمنين و المهاجرين ) أو قلنا انه يدل على أن بعض اولي الارحام أولى من بعض آخر منهم و من الاجانب فهي راجعة إلى الارث كما يرشد اليه قوله تعالى ( إلا ان تفعلو .
) اي إلا ان يوصي الميت إلى احد اصدقائه و اوليائه وصية فان الوصية تخرج قبل الارث و مراتب الارث هي المذكورة في الكتاب فلا نظر لها إلى الصلاة على الميت و تغسيله و غير ذلك من الامور .
مضافا إلى الاخبار الدالة على ذلك .
و المتحصل ان ما ذكره المشهور في المقام لا يمكن إثباته بدليل