تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 63
نمايش فراداده

مقدم على الزوج حيث سأل عن إمرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيهما يصلي عليها ؟ قال ( ع ) ( أخوها احق بالصلاة عليها ) .

نعم لا يمكننا الاخذ و الاعتماد على هذه الصحيحة أيضا للقطع بكونها على خلاف مذهب الشيعة لان الاخ ليس بأولى من الزوج عند الاصحاب بل لا يرث مع وجود الطبقة المتقدمة كما هو واضح و من هنا لابد من حملها على التقية كما ذكره الشيخ ( قده ) من ان هذا مذهب الحنفية .

و اما مراتب الارث فهي أيضا كذلك لما عرفت من أن ما دل على أن امر الميت إلى الولي و هو يصلي عليه أو يأمر من يحب ، كلها ضعاف .

و اما الآية المباركة : ( و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين إلا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ) .

فسواء قلنا ان مدلولها : ان اولي الارحام أولى من الاجانب بقرينة قوله : ( من المؤمنين و المهاجرين ) أو قلنا انه يدل على أن بعض اولي الارحام أولى من بعض آخر منهم و من الاجانب فهي راجعة إلى الارث كما يرشد اليه قوله تعالى ( إلا ان تفعلو .

) اي إلا ان يوصي الميت إلى احد اصدقائه و اوليائه وصية فان الوصية تخرج قبل الارث و مراتب الارث هي المذكورة في الكتاب فلا نظر لها إلى الصلاة على الميت و تغسيله و غير ذلك من الامور .

مضافا إلى الاخبار الدالة على ذلك .

و المتحصل ان ما ذكره المشهور في المقام لا يمكن إثباته بدليل