تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 66
نمايش فراداده

[ ( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للاناث و كذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الاحوط الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون ] و المعزى و اليه الزعامة في تلك الامور عرفا كما ذكرنا .

بل يمكن ان يقال ان قوله ( ع ) ( يغسل الميت أولى الناس به ) ( أو يصلي عليه أولى الناس به ) أو ( يأمر من يحب ) يدل على ان الولاية و الاولوية لمن يكون قابلا للتصدي لتلك الامور بالمباشرة و بنفسه أو لان يتصدى لها بالتسبب .

و من الظاهر أن المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميت بنفسها لاشتراط المماثلة بين الغاسل و المغسول ، أللهم إلا في موارد الضرورة إذا كانت المرأة عن المحارم .

كما ان العادة لم تجر على تصدي المرأة للصلاة على الميت و تغسيله و تكفينه و دفنه ، و الصبي و المجنون يحتاجون إلى الولي فكيف يكونان وليين و متصدين لتلك الامور .

و دعوى : ان الولاية تنتقل ( منهما ) إلى الوصي أو الحاكم ( مندفعة ) : بانها تحتاج إلى الدليل لان ظاهر الرواية أن الولاية لنفس الولي لا أنها تنتقل إلى غيره فهو يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه .

و على هذا لا وجه لما ذكره الماتن ( قده ) في المسألة الرابعة من ان الوارث إذا كان أما و أولاد فالأَم متقدمة عليهم لما عرفت من أن النساء لا يتصدين لتلك الامور عادة و لا ان لهن الزعامة في تلك الامور .

هذا