تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 69
نمايش فراداده

الصغير لانه لو لم يبع داره - مثلا - و يعالج الصغير أو المجنون لتلف و مات أو لتلف مال الامام ( ع ) كما إذا دفن أو القي في البحر أو أوصى به أحد لآخر - فنعلم في مثل ذلك جواز التصرف في تلك الامور شرعا إلا ان القدر المتيقن من جوازه أن يكون التصرف باذن الحاكم الشرعي أو يكون هو المتصدي لاحتمال دخالة اذنه في جواز تلك التصرفات كبيع مال اليتيم أو صرف مال الامام ( ع ) في موارد العلم برضى الامام ( ع ) به و في تلك الامور لابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي لانه القدر المتيقن من جواز التصرف في تلك الموارد حينئذ .

و قد يكون التصرف في الامور الحسبية جائزا في نفسه - و في مثله لا حاجة إلى اذن الحاكم أو غيره ، و منها الصلاة على الميت و تغسيله و تكفينه و دفنه و ذلك لان مقتضى إطلاق ادلة وجوبها انها امور واجبة على كل واحد من المكلفين - أذن فيها الحاكم أم لم يأذن فيها - و مع إطلاق أدلتها لا حاجة إلى اذن الحاكم .

و على تقدير عدم كونها مطلقة فمقتضى البراءة عدم اشتراطها بالاذن و ذلك للعلم بتوجه التكليف بتلك الامور إلى المكلفين و يشك في انها مقيدة بقيد - و هو اذن الحاكم - و يعتبر فيها الاستئذان من الحاكم ، أو أن وجوبها مقيد بذلك و الاصل البراءة عن هذا الاشتراط و القيد .

فتحصل : انه لا دليل على ثبوت الولاية للحاكم فضلا عن عدول المؤمنين بل يجوز التصدي لتلك الامور من حاجة إلى الاستئذان