[ الاقوى صحتها و وجوب العمل بها و الاحوط اذنهما معا ( 1 ) و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و ان كان احوط .
] وصية الميت لغير الولي : ( 1 ) قد يقال : بتقدم الوصية على الولاية لان تبديل الوصية اثم فلا يجوز تغييرها .
و أخرى : يقال بتقدم الولاية على الوصية لان الوصية فيما لا يوافق الشرع نافذة - كما في الشرط و النذر و نحوهما - و تلك الامور ثابتة للولي فلا تنفذ الوصية على خلافها .
و الصحيح ما افاده الماتن ( قده ) من نفوذ الوصية و تقدمها على الولاية مطلقا سواء كان مدركها السيرة أم الاخبار .
اما بناءا على أن مدركها السيرة فلوضوح أن القدر المتيقن من السيرة ما إذا لم يوص الميت لاحد ، و لا سيرة على عدم جواز مزاحمة الولي عند الوصية للغير و معه لا تكون السيرة موافقة للشرع لقصور المقتضي لثبوت الولاية حينئذ .
و مقتضى إطلاق ادلة جواز الوصية و نفوذها لزوم العمل على طبقها و ذلك لان اطلاقها هو المحكم ما لم يقم دليل على خلافها .
و اما بناءا على أن مدرك الولاية هو الاخبار فلان غاية ما يمكن استفادته من الاخبار أن الولي مقدم على غيره من الارحام و الاجانب