تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 71
نمايش فراداده

وصية الميت بالتجهيز لغير الولي

[ الاقوى صحتها و وجوب العمل بها و الاحوط اذنهما معا ( 1 ) و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و ان كان احوط .

] وصية الميت لغير الولي : ( 1 ) قد يقال : بتقدم الوصية على الولاية لان تبديل الوصية اثم فلا يجوز تغييرها .

و أخرى : يقال بتقدم الولاية على الوصية لان الوصية فيما لا يوافق الشرع نافذة - كما في الشرط و النذر و نحوهما - و تلك الامور ثابتة للولي فلا تنفذ الوصية على خلافها .

و الصحيح ما افاده الماتن ( قده ) من نفوذ الوصية و تقدمها على الولاية مطلقا سواء كان مدركها السيرة أم الاخبار .

اما بناءا على أن مدركها السيرة فلوضوح أن القدر المتيقن من السيرة ما إذا لم يوص الميت لاحد ، و لا سيرة على عدم جواز مزاحمة الولي عند الوصية للغير و معه لا تكون السيرة موافقة للشرع لقصور المقتضي لثبوت الولاية حينئذ .

و مقتضى إطلاق ادلة جواز الوصية و نفوذها لزوم العمل على طبقها و ذلك لان اطلاقها هو المحكم ما لم يقم دليل على خلافها .

و اما بناءا على أن مدرك الولاية هو الاخبار فلان غاية ما يمكن استفادته من الاخبار أن الولي مقدم على غيره من الارحام و الاجانب