تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 73
نمايش فراداده

دعوى الولاية على الميت

[ ( مسألة 8 ) : إذا رجع الولي عن اذنه في اثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام و كذا إذا تبدل الولي بان صار البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره ( 1 ) .

( مسألة 9 ) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالاعادة .

( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ( 2 ) و إلا احتاج إلى البينة و مع عدمها لابد من الاحتياط .

] و اولوية له بالاضافة إلى الغير .

( 1 ) و الوجه فيما ذكره في هذا الفرع و تاليه ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان .

دعوى الولاية على الميت : ( 2 ) كانه شبه ( قده ) المقام بمن ادعى ما لا و لم يمكن له معارض فان مقتضى النص و السيرة جواز الاكتفاء بقوله :