تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 86
نمايش فراداده

الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه

[ و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه ( 1 ) ] بقي شيء : و هو ان المغسل إذا كان من المخالفين و قد غسل المخالف على طريقتهم فهل يجب على غيره ممن يرى بطلان الغسل على تلك الكيفية أن يغسله ثانيا لان الغسل الاول باطل و بحكم العدم أو يقتصر على تغسيله بتلك الطريقة و لا يجب اعادة الغسل .

الصحيح هو الثاني للسيرة القطعية المستمرة على ذلك في زمان المعصومين ( ع ) حيث انهم في تلك الاعصار كانوا يكتفون بتغسيل المخالف للمخالف على طريقتهم و لم يردعوا ( ع ) عن ذلك بوجه و لم يأمروا بتغسيلهم مرة ثانية و لو مع التمكن منه و إلا لنقل إلينا ذلك و من هذا يستكشف أن التغسيل على طريقتهم حينئذ صحيح و مسقط للوجوب عن بقية المكلفين .

هذا كله في المخالف .

الكافر لا يغسل و لا يكفن و لا يدفن : ( 1 ) لما مر من أن مقتضى السيرة و الموثقة المتقدمة ( 1 ) المؤيدة

1 - و هي موثقة عمار المروية في الجزء 3 الباب 18 من غسل الميت الحديث 1 .