تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 92
نمايش فراداده

ما ذكره المشهور في اللقيط

اشارة و تنبيه ، و اليه أشير في قوله تعالى ( قال : أو لست بربكم قالوا : بلى ) و ليس المراد من الفطرة فطرة الاسلام للقطع بعدم كون الاسلام فطريا ، كيف ؟ و مما يتقوم به الاسلام النبوة التي تتوقف على المعجزة و الاثبات و ليست أمرا فطريا يعرفه كل بشر .

نعم ورد تفسير الفطرة في بعض الاخبار بالاسلام ألا ان ذيله شاهد على ان المراد به هو السلم لله - أي الاقرار بالتوحيد - و ليس المراد به الاسلام المصطلح عليه من الاقرار بالتوحيد و النبوة و المعاد .

كما هو المراد منه في قوله تعالى إخبارا عن إبراهيم ( ع ) ( كان حنيفا مسلما ) لانه ( ع ) لم يمكن مسلما بالمعني المصطلح عليه قطعا و انما أسلم الله سبحانه - اي اعترف بالتوحيد و منه ( أسلمت وجهي لله ) كما في الدعاء - و كيف كان فلا يمكن التشبث في المقام بحديث الفطرة بوجه .

الوجه في قولهم في اللقيط : بل الوجه فيما ذكروه أن الحكم الشرعي قد يترتب على عنوان الاسلام كما في اشتراط جواز التزويج بالكفاءة من حيث الاسلام فلا يجوز تزويج المسلمة كما انه لا يجوز أن تتزوج بغير المسلم ، و في مثله إذا شكت المرأة مثلا في أن الرجل الذي يريد أن تزوج نفسها منه مسلم أو كافر فمقتضى استصحاب عدم اتصافه بالاسلام عدم جواز تزويج نفسها منه لان الاسلام صفة حادثة مسبوقة بالعدم يثبت عدمها بالاستصحاب .