تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 94
نمايش فراداده

وجوب تغسيل المسلم حتى السقط الذي تم له أربعة أشهر

[ و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير ( 1 ) حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 2 ) ] هذا كله بناءا على ان المدرك في عدم وجوب تغسيل الميت هو السيرة القطعية لانها جرت على عدم تغسيل الكافر - أي الموضوع فيها هو الكفر - و اما بناءا على أن المدرك هو الموثقة المتقدمة فالأَمر ظاهر لان موضوع الحكم بعدم وجوب التغسيل هو التنصر - غاية الامر انا علمنا ان النصرانية لا خصوصية لها بل التهود والتمجس و الشرك أيضا كذلك .

و من الظاهر ان تلك العناوين عناوين وجودية و عند الشك فيها يستصحب عدمها و به يثبت أن المشكوك فيه من أحد الافراد الباقية تحت العموم و للاطلاق .

فتلخص أن الوجه في وجوب تغسيل اللقيط في دار الاسلام أو دار الكفر إذا احتمل كونه من مسلم هو الاطلاقات بعد استصحاب عدم التنصر أو الكفر باستصحاب العدم الازلي .

التسوية بين الصغير و الكبير : ( 1 ) للاطلاقات .

( 2 ) الاخبار الواردة في المقام على طوائف : ( منها ) : ما جعل المناط في وجوب التغسيل أن يتم للسقط أربعة أشهر - كما في مرفوعة