أشهر فهو تام و ذلك أن الحسين بن علي ( ع ) ولد و هو ابن ستة أشهر ) .
و الوجه فيه هو ان الموضوع في الموثقة هو السقط - أي القابل للولادة - .
بل المراد بالاستواء هو تمامية الولد بحسب الصورة و الخلقة و بهذا المعنى يستعمل اليوم فيقال : طعام مستوي أي تام بحسب الطبخ و هو زمان قابلية الولد لان تلج فيه الروح فعلى ذلك يعتبر في وجوب تغسيل السقط أن يكون تام الخلقة و الصورة و لا عبرة في ذلك بالزمان و مضي أربعة أشهر .
و ( منها ) : ما جمع بين الامرين - اعني الاستواء و مضي أربعة أشهر للسقط كما في الفقة الرضوي قال : ( إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما غسل .
وحد تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر ) ( 1 ) .
إلا انه لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون معتبرة .
اذن لابد من الاخذ بالموثقة و معه يكون المدار على الاستواء لا على الزمان و مضي أربعة أشهر .
نعم : ورد في بعض الروايات - و فيها المعتبرة - أن الاستواء انما يتحقق بعد مضي أربعة أشهر كما في رواية الحسن بن أبى الجهم قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : قال أبو جعفر ( ع ) ( ان النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان .
.
) ( 2 ) .
لدلالتها على أن التمامية بحسب الصورة و القابلية لنفخ الروح
1 - فقه الرضا ص 19 . 2 - الكافي : الجزء 6 كتاب العقيقة ص 13 .