( الرابع عشر ) : الاستقرار ( 1 ) بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الاحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر .
( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا ( 2 ) .
( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ( 3 ) و لو بنحو حجر أو لبنة ( السابع عشر ) : إذن الولي .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة ( 4 ) و ان كان .
( 1 ) قسم الاستقرار إلى قسمين : أحدهما : الاستقرار في مقابل الاضطراب كالطفرة على وجه لا يصدق عليه القيام و هذا لا يجزي في الصلاة .
و ثانيهما : الاستقرار بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات المفروضة و ذكر أن اعتباره في المقام احوط ، إلا أن الصحيح عدم اعتباره في المقام لان دليله في الفرائض هو الاجماع و هو مختص بها .
( 2 ) و تقدم وجهه .
( 3 ) تقدم أيضا وجهه .
( 4 ) إذ لم يقم على اعتبارها دليل و انما اعتبرت في الصلاة الحقيقية كما التزم بذلك بحر العلوم ( قده ) في منظومته في حلية المكان .