تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 119
نمايش فراداده

" الجهة الثانية " ما إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة و قد افتى الماتن ( قده ) حينئذ أنه يصلي إلى اربع و الوجه في ذلك امور .

منها : العلم الاجمالي .

و منها : رواية الخراش عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا اطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد فقال : " ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لاربع وجوه ، ( 1 ) و منها المرسلتان : روي : المتحير يصلي إلى اربع جوانب ( 2 ) و روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلي إلى اربع جوانب ( 3 ) .

و لا يتم شيء من الوجوه : و ذلك لان المرسلتين لضعفهما لا يمكن الاعتماد عليهما ، و رواية خراش ضعيفة السند بخراش و من قبله .

مضافا إلى ضعف دلالتها فانها تقتضي ان المكلف إذا تحرى و اجتهد لا يعمل بظنه بل يصلي إلى اربع جهات مع أنا نلتزم بوجوبها إلى ما ظن كونه قبلة حينئذ من دون أن نوجب الصلاة إلى اربع جهات .

و اما العلم الاجمالي فهو و ان كان يقتضي الاحتياط إلا أن الصلاة إلى اربع جهات لازمة و ذلك لان الدائرة الفلكية إذا قسمت إلى ثلاث قطع اشتملت كل قطعة منها على ما بين المشرق و المغرب و الصلاة إلى ما بينهما عند عدم التمكن من القبلة كاف في الصلاة هذا كله حسبما تقتضيه القاعدة .

1 - الوسائل : ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 5 ..

2 - و

3 - الوسائل : ج 3 باب 8 من أبواب القبلة ح 4 و 1 .