تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 130
نمايش فراداده

الاشكال في اجزاء صلاة العاجز عن القيام مع وجود من يقدر على القيام

التكلم في اثناء الصلاة على الميت غير مبطل لها

( مسألة 10 ) : الاحوط ترك التكلم في اثناء الصلاة على الميت ( 1 ) و ان كان لا يبعد عدم البطلان به .

( مسألة 11 ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا اشكال ( 2 ) بل صحتها أيضا محل اشكال .

التكلم في اثناء صلاة الجنازة : ( 1 ) لم يقم دليل على أن التكلم مبطل للصلاة على الميت لانها ليست صلاة ذات ركوع و سجود .

نعم يشترط أن لا يكون التكلم على نحو يقطع الهيئة الاتصالية للصلاة إذ لكل مركب هيئة فإذا كان التكلم قاطعا لهيئتها فلا محالة توجب البطلان ، و ان كان الاحوط ترك التكلم في أثناءها مطلقا .

الصلاة على الجنازة قاعدا : ( 2 ) قد قدمنا الكلام في هذه المسألة في شرطية قيام المصلي على الميت و ذكرنا الوجه فيه و هو ان المكلف به هو الطبيعي دون الفرد و مع وجود فرد يتمكن من القيام أو الاستقبال أو غيرهما من