تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 14
نمايش فراداده

" الاغلف لا يؤم القوم و ان كان أقرأهم لانه ضيع من السنة أعظمها و لا تقبل له شهادة و لا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه " .

و مقتضى ظاهرها عدم وجوب الصلاة على الاغلف ، إلا أن الرواية ضعيفة السند بالحسين بن علوان و غيره فلا يمكن الاعتماد عليها في قبال المطلقات الدالة على وجوب صلاة الاموات على كل مسلم .

" الجهة الخامسة " : روى في الوسائل في كتاب الاشربة المحرمة ( 1 ) روايتين تدلان بظاهرهما على ان شارب الخمر لا يصلى عليه .

" احداهما " : ما عن أبي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " لا أصلي على غريق خمر " .

و ثانيتهما موثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون مسلما عارفا إلا انه يشرب المسكر هذا النبيذ ، فقال : يا عمار ان مات فلا تصل عليه .

و لا دلالة في شيء منهما على عدم جواز الصلاة على شارب الخمر .

أما الرواية الاولى : فلان الوارد فيها " غريق خمر " بفتح الغين و كسرها لانهما بمعنى واحد ، غاية الامر : ان الماء إذا أحاط به فمات فيقال له غريق بالفتح و ان لم يمت فهو غريق بالكسر .

و هذا لا يصح إطلاقه إلا على من كان مدمن الخمرة و مستمرا على شربها على الدوام بحيث صح ان يقال انه غريق في الخمر و هذا شارب الخمر كما لا يخفى .

على انها لا تدل إلا على أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان لا يصلي

1 - الوسائل : باب 11 من أبواب الاشربة المحرمة .