تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 141
نمايش فراداده

جواز الصلاة على الميت في جميع الاوقات بلا كراهة حتى في الاوقات التي يكره فيها النافلة

و إذا مضى أزيد من ذلك فالأَحوط الترك ( 1 ) .

( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الاوقات بلا كراهة حتى في الاوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ( 2 ) من فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة .

و الذي يؤيد ما ذكرناه : قضية النبي صلى الله عليه و آله لانه لو جازت الصلاة مكررة على الميت بعد دفنه لجاز هذا في حق النبي صلى الله عليه و آله و لم يؤخر دفنه ثلاثة أيام ليصلى عليه المسلمون عشرة عشرة قبل دفنه .

هذا .

ثم لو تنازلنا عن ذلك و سلمنا جواز التكرار بعد الدفن فلا دليل على التقييد يوم و ليلة بل لازم ذلك جاز تكرارها ما دام الميت لم يتلاش و لو بعد سنين متمادية و هذا أمر مستنكر عادة .

( 1 ) إذا أتى بها بعنوان المشروعية ، و ان أتى بها رجاءا فلا بأس و لا اشكال .

لا تحديد لصلاة الجنازة من حيث الاوقات : ( 2 ) لانها ليست بصلاة ذات ركوع و سجود و انما هي دعاء و لا وقعت معين للدعاء و لا يكره في شيء من الاوقات ، هذا بحسب القاعدة ، و أما بحسب الاخبار فقد ورد ذلك في جملة من الروايات .