تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 148
نمايش فراداده

الصلاة لانه مضطر إلى ترك الركوع و السجود و إلى الايماء لهما من جهة عدم إمكان التأخير في صلاة الميت .

نعم ذكر الماتن ( قده ) انه يقضي الصلاة خارج الوقت و لكنه أمر لا ملزم له و ان كان احوط و هذا فيما إذا كانت المزاحمة بين أصل صلاة الميت و بين الفريضة .

و اما إذا كانت المزاحمة بين الفريضة و بين الصلاة على الميت قبل دفنه - لا اصلها - فالمزاحمة حينئذ انما هي بين الاجزاء الاختيارية من الصلاة و بين شرط صلاة الميت و هو أن يكون قبل الدفن و معه لا يمكن الحكم بتقديم صلاة الميت و شرطها على الفريضة بل الاجزاء الاختيارية من الفريضة مقدمة على شرط صلاة الميت لا هميتها لانها عماد للدين و معه يتعين الصلاة على قبره بعد دفنه .

و اما إذا فرضنا أن ذلك ممكن أيضا ، إما أن يصلي على الميت و إما أن يأتي بالفريضة فلا مناص من تقديم الفريضة و دفن الميت ثم الصلاة على قبره فان فريضة الصلاة من أركان الدين و مما بني عليه الاسلام و هي عماد الدين فلا يتقدم عليها مثل صلاة الميت هذا كله إذا كان التزاحم بين صلاة الميت و صلاة الفريضة .

و أما الفرض الثاني : و هو التزاحم بين الفريضة و الدفن لان الجنازة لو تأخرت أكلتها السباع أو سرقت أو غرقت أو احرقت أو نحو ذلك ، و الفريضة لو تأخرت انقضى وقتها ، فيأتي فيه ما تقدم في الفرض الاول .

اي انه إن تمكن من إدراك ركعة واحدة من الفريضة في وقتها وجب تقديم الدفن لان من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة .