تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 150
نمايش فراداده

حكم ما اذا تعددت الجنازة

كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الادعية في حال القنوت مثلا .

( مسألة 22 ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على كل واحد منهما منفردا ( 1 ) .

و إذا كان الاتيان بصلاة الميت ماحيا لها فلا يجوز الاتيان بها نظير الفصل الطويل بين اجزائها .

و اما إذا لم تكن ماحية لصورة الفريضة - كما إذا أتى بالتكبيرات سريعا و اقتصر على اقل الواجب من الدعاء - فلا مانع من الاتيان بها في اثناء الفريضة و لا دليل على عدم جواز الاتيان بها في اثناء الفريضة كما أن الفريضة لا مانع من الاتيان بصلاة الميت في أثناءها لانها ليست إلا دعاءا و تهليلا و تسبيحا نظير الاتيان بصلاة الآيات في اثناء الفريضة و بالعكس .

إذا تعددت الجنازة : ( 1 ) قد وردت النصوص ( 1 ) في ذلك و اعتبر الترتيب بين الجنائز في بعضها و أن جنازة الرجل تتقدم على جنازة المرأة و انها توضع في مقابل إلية الرجل و هكذا على نحو الدرج و يقوم المصلي في وسطها .

1 - الوسائل : ج 2 باب 32 من أبواب صلاة الجنازة .