تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 178
نمايش فراداده

الاماكن التي لا يسوغ فيها دفن المسلم

كان أحدهما مسلما .

و أما إذا كان الزنا من احد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلما فلا اشكال في جريان أحكام المسلم عليه .

( مسألة 10 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافر ( 1 ) .

من ماء رجل أو إمرأة ، و هذا متحقق في المقام كما ان الولد عرفا كذلك و حيث لم يرد في الشرع نفي الولدية عن ولد الزنا فهو ولد لغة و عرفا و شرعا .

بل لا مناص من أن يكون ولد الزنا ولدا حقيقة فان البنت المتولدة من الزنا لا يجوز للزاني أن يتزوج بها و لا يفتي به أحد ، كما ان الود من الزنا لا يجوز له الزواج بأمه فولد الزنا ولد حقيقة و بما أنه ولد لمسلم فيجب دفنه .

نعم إذا اشتبه الامر و لم يعلم أن الولد مستند إلى الزنا أو إلى الفراش يحكم بلحوقه بالفراش و ليس بالزنا - و هذا امر آخر لان كلامنا انما هو فيما علم استناد الولد إلى الزنا .

الاماكن التي لا يجوز فيها دفن المسلم : ( 1 ) لانه توهين للمسلم ، و في العكس الامر كذلك لان الكافر رجس و دفن الرجس في مقابر المسلمين وهن لهم - و احترام المؤمن ميتا كحرمته حيا .