تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 181
نمايش فراداده

حكم حمل الميتين على سرير واحد

كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته ( 1 ) .

يكن به بأس .

و ما يقال من أن المساجد مساجد من تخوم الارض إلى عنان السماء فهو مما لم يثبت بدليل .

نعم : ورد ذلك ( 1 ) في الكعبة و أنها كذلك من تخوم الارض إلى عنان السماء إلا انه ضعيف فهذا المعنى لم يثبت بدليل معتبر في البيت الحرام فضلا عن المساجد .

( 1 ) سيتضح الوجه في ذلك في ضمن المسألة الآتية فلا حظ .

كراهة حمل الميتين : المعروف بينهم كراهة حمل الميتين : الرجل و المرأة على سرير واحد و قد استدل عليه بالمرسلة الناهية عن ذلك إلا أن الرواية مما لم يثبت لها أصل .

على أن الرواية لو كانت موجودة لا يمكن الاعتماد عليها لارسالها .

نعم : ورد في صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : أ يجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس ، و ان كان الميتان رجلا و إمرأة يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما ؟ فوقع ( ع ) : " لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد " ( 2 ) و هي من حيث الدلالة و السند

1 - الوسائل : ج 3 باب 18 من أبواب القبلة ح 3 ..

2 - الوسائل : ج 2 باب 42 أبواب الدفن ح 1 .