كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته ( 1 ) .
يكن به بأس .
و ما يقال من أن المساجد مساجد من تخوم الارض إلى عنان السماء فهو مما لم يثبت بدليل .
نعم : ورد ذلك ( 1 ) في الكعبة و أنها كذلك من تخوم الارض إلى عنان السماء إلا انه ضعيف فهذا المعنى لم يثبت بدليل معتبر في البيت الحرام فضلا عن المساجد .
( 1 ) سيتضح الوجه في ذلك في ضمن المسألة الآتية فلا حظ .
كراهة حمل الميتين : المعروف بينهم كراهة حمل الميتين : الرجل و المرأة على سرير واحد و قد استدل عليه بالمرسلة الناهية عن ذلك إلا أن الرواية مما لم يثبت لها أصل .
على أن الرواية لو كانت موجودة لا يمكن الاعتماد عليها لارسالها .
نعم : ورد في صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : أ يجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس ، و ان كان الميتان رجلا و إمرأة يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما ؟ فوقع ( ع ) : " لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد " ( 2 ) و هي من حيث الدلالة و السند
1 - الوسائل : ج 3 باب 18 من أبواب القبلة ح 3 .. 2 - الوسائل : ج 2 باب 42 أبواب الدفن ح 1 .