تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 183
نمايش فراداده

أن الميت دفن من دون غسل - مثلا فهذا الوجه لا يرجع إلى محصل - على أن صاحب الذخيرة ناقش في شمول الاجماع القائم على حرمة النبش للمقام لانه دليل لبي و يقتصر فيه على المقدار المتيقن - و هو صورة النبش لاجل دفن ميت آخر .

و " منها " : ان الميت احق بالقبر بدفنه فيه فالدفن الثاني تصرف فيما هو حق الغير و هو جائز .

و ( فيه ) : انه لم يقم دليل على أن القبر حق للميت و انما الثابت جواز دفنه فيه و كونه قبرا له ، و اما أنه حقه بحث يمنع عن جواز دفن الغير عنده فهو محتاج إلى الدليل .

و " منها " : ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن ( من ) الاسلام " ( 1 ) ، لدلالتها على أن جعل القبر قبرا الذي هو معنى " جدد " محرم و خروج من الاسلام .

و ( فيه ) : ان الرواية قابلة للاستدلال بها سندا و دلالة : أما سندا فلان طريق الشيخ إلى احمد بن عيسى و ان كان صحيحا كما مر إلا أن محمد بن سنان ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه .

على أن السند يحتوي على أبي الجارود و هو زياد بن المنذر رئيس الفرقة الجارودية الذي عبر عنه الباقر عليه السلام بسرحوب و سرحوب اسم شيطان اعمى يسكن البحر و أبو الجارود كان اعمى أيضا و قد ذكر الكشي انه كان مكفوفا اعمى اعمى القلب و قد ورد

1 - الوسائل : ج 2 باب 43 من أبواب الدفن ح 1 .