تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 190
نمايش فراداده

كيفية اخراج الجنين

فيشق جنبها الايسر ( 1 ) و يخرج الطفل ثم يخاط ( 2 ) و تدفن و " منها " : رواية وهب بن وهب المتقدمة حيث ورد في صدرها إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشق بطنها و يخرج الولد ( 1 ) و غير ذلك من الروايات التي أوردها في الوسائل .

كيفية إخراج الجنين : ( 1 ) الاخبار الآمرة بالشق مطلقة و لا مقيد للشق بالجانب الايسر و لا دليل عليه سوى الفقة الرضوي ( 2 ) حيث صرح به فيه ، إلا أنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها .

و كون الولد في الجانب الايسر بحسب القواعد الطبية - لو صح ذلك - أمر تكويني لا ربط له بالحكم الشرعي فلا مانع من شق جبينها الايمن مثلا حسب إطلاق الروايات و ان كان الشق من الجانب الايسر أحوط .

( 2 ) لم يرد الامر بالخياطة إلا في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة و هي لارسالها قابلة للاعتماد عليها ، نعم يمكن القول بوجوبه لانه مقدمة لتغسيل المرأة إذ مع شق بطنها لا يمكن تغسيلها .

1 - الروايات في باب 46 من أبواب الاحتضار من الوسائل ج 3 ..

2 - راجع المستدرك ج 1 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 1 .