تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 20
نمايش فراداده

ما ذهب اليه ابن الجنيد من وجوبالصلاة على كل طفل ولد حيا من المسلمين

مناسبا نقلها في باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة .

و كيف كان : فالصحيحة صريحة في مدعى المشهور إلا أنها مع ذلك تدل على الملازمة بين عقل الصبي و ست سنين .

و يمكن ان يقيد بها الصحيحة المتقدمة .

كما انه بذلك يظهر المراد مما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الصبي أ يصلي عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين قال : " إذا عقل الصلاة فصل عليه " ( 1 ) .

فان معناها - على ما ذكرناه - أن الصلاة على الطفل الميت انما تجب إذا عقل الصلاة بان يتم له ست سنين و حيث ان الطفل الذي له خمس سنين لم يعقل الصلاة فلا تجب الصلاة على جنازته - هذا كله فيما سلكه المشهور .

و أما ما ذهب اليه ابن الجنيد فتدل عليه جملة من الاخبار ( 2 ) المعتبرة الدالة على الامر بالصلاة على الطفل إذا تولد حيا .

إلا أنها معارضة بالاخبار المتقدمة الدالة على انها انما تجب فيما إذا بلغ ست سنين و ما ورد في أن الصلاة لا تجب على الطفل و انما صنعه الامام ( ع ) مراعاة لما صنعه الناس أو كراهية أن يقولوا ان الشيعة أو بني هاشم لا يصلون على أطفالهم .

و إلا فان النبي صلى الله عليه و آله لم يصل على ولده حين مات و علي ( ع ) لم يكن صلى على الطفل ، فما ذهب اليه ابن الجنيد مما لا دليل عليه .

فان الاخبار الدالة على ما ذهب إليه لابد من حملها على الاستحباب

1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 .

( 3 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة .