جمعا بينها و بين ما تقدم من الاخبار الدالة على أن وجوب الصلاة على الطفل منوط بما إذا عقل الصلاة حال حياته .
أو أن تحمل على التقية لدلالة جملة من الاخبار المشار إليها على أن الامام ( ع ) صلى على ولده تقية و لئلا يقول الناس أنهم لا يصلون على أطفالهم ( 1 ) .
نعم في الرواية قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : إن رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا " ( 2 ) .
و هي معارضة لما دل على أن النبي صلى الله عليه و آله لم يصل على ولده ( 3 ) و ما تقدم من أن عليا ( ع ) لم يكن يصلي على الطفل الذي لم يبلغ ست سنين ( 4 ) .
و توقف في الحدائق في التوفيق بينهما نظرا إلى أن الرواية لا يمكن حملها على التقية لاشتمالها على أن النبي صلى الله عليه و آله كبر عليه خمسا و العامة لا تقول به .
إلا أن الصحيح عدم صلاحيتها لمعارضة الاخبار الدالة على أن النبي صلى الله عليه و آله لم يصل على ولده و أن عليا ( عليه السلام ) لم
1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الصلاة الجنازة ح 3 و باب 15 منه ح 1 ، 4 ، 8 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 . 3 - الوسائل : ج 2 باب 15 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . 4 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 و باب 15 منه ح 1 .