يصل على الطفل .
و ذلك لضعفها بقدامة بن زائدة .
فهل الاخبار الدالة على أن الطفل إذا ولد حيا نجب الصلاة على جنازته محمولة على الاستحباب أو على التقية ؟ ذهب في الحدائق إلى الثاني نظرا إلى أن ما دل على انه ( ع ) انما صلى على ولده لئلا يقول الناس انهم لا يصلون على أطفالهم صريحة في التقية ، إلا أن الظاهر انها محمولة على الاستحباب و لا ينافي ذلك صدور الصلاة عنه تقية لان غاية ما هناك أن تكون الصلاة على التولد حيا مستحبة بالعنوان الثانوي لانه - كما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) - لا مانع من أن يكون شيء محكوما بحكم بعنوانه الاولي و يكون محكوما بحكم آخر بملاحظة العنوان الثانوي .
و معه لا مانع من أن تكون الصلاة على الطفل مستحبة و يكون الداعي إلى تشريع هذا الحكم و جعله ملاحظة ما يصنعه الناس لئلا تشنع على الشيعة بأنهم لا يصلون على اطفالهم .
هذا كله فيما ذهب اليه ابن الجنيد .
ما ذهب اليه ابن أبي عقيل : و اما ما ذهب اليه ابن أبي عقيل و مال اليه الكاشاني ( قد هما ) من عدم وجوب الصلاة على الطفل قبل بلوغ فلم يقم دليل عليه .
و ليس مستنده رواية هشام التي ورد فيها : " انما يجب أن يصلى