تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 24
نمايش فراداده

عين الدولة عن الوسائل عن ( أحمد بن محمد بن يحيى ) عن احمد ابن الحسن و في التهذيب و الوافي عن ( محمد بن احمد بن يحيى ) و بنينا على أن النسخة متعددة فلا يمكن الحكم باعتبار الرواية .

إلا انه بعد المراجعة إلى ترجمة رجال السند ظهر أن الصحيح هو ما في التهذيب و الوافي دون ما في الوسائل و ذلك لان ( احمد بن محمد بن يحيى ) لا يمكنه الرواية عن ( احمد بن الحسن بن علي ) و ذلك لان الحسن توفي سنة مائتين و ستين و روى ابن أبي الجيد عن أحمد بن محمد بن يحيى في سنة خمسة و خمسين و ثلاث مأة ، و الفاضل بين التاريخين خمسة و تسعين سنة و لا بد أن يكون أحمد حينما يروي عن ابن أبي الجيد قابلا للرواية عنه و لنفرض ان عمره و حينئذ خمسة عشر سنة فإذا اضيف ذلك إلى خمسة و تسعين يكون المجموع مأة و عشر سنوات و لازمه أن يكون احمد بن محمد بن يحيى من المعمرين .

و هذا ليس معروفا في ترجمته فلا يمكن أن يروي عن أحمد بن الحسن بن علي فالنسخة مغلوطة ، و الصحيح ما في الوافي و التهذيب .

و يؤيده ما حكي عن نسختين من الوسائل المطبوعة و بعض النسخ الخطية منها من موافقتها لما في التهذيب و الوافي ، و عليه فالرواية موثقة ، و تكون نسخة الوسائل في طبع عين الدولة و الطبعة الاخيرة مغلوطة ، هذا كله بحسب السند .

و اما بحسب الدلالة فايضا للمناقشة فيها مجال لان ظاهر السوأل فيها هو السوأل عن أصل جواز الصلاة على المولود و مشروعيتها .

و الامام ( ع ) اجابه بقوله ( لا ) حيث نفى مشروعية الصلاة على