تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 236
نمايش فراداده

ما ذكره المشهور من الكفارة في جز المرأة شعرها

( مسألة 4 ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان و في نتفه كفارة اليمين و كذا في خدشها وجهها ( 1 ) .

( مسألة 5 ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

خالد بن سدير .

و هذا لا يمكن المساعدة عليه لانها على تقدير حرمتها مطلقة و الرواية الدالة على صدورها من الفاطميات ضعيفة السند و لا يمكن الاعتماد عليها .

و الذي يسهل الخطب انها افعال لم تثبت حرمتها مطلقا ، اذن لا مانع شرعا من الاتيان بها في مصائب الائمة الطاهرين عليهم السلام و غير الائمة .

جز المرأة شعرها : ( 1 ) كذا ذكره المشهور و لكنه لم يرد بذلك رواية و لو كانت ضعيفة السند و انما ورد ذلك في خبر خالد بن سدير ( 1 ) إلا انه أثبت

1 - الوسائل : ج 15 باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 .