تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 247
نمايش فراداده

التصرفات التي يشاؤها و منها دفن الميت فيها فدفن ميتا في هذه الارض لجوازه بالاجارة إلا أن المالك بعد انقضاء الاجارة أظهر عدم رضائه بدفنه فيها .

و الصحيح في هذه الصورة عدم جواز النبش لا للمالك و لا لغيره ذلك لانا انما جوزنا النبش لعدم كون الدفن مأمورا به فينبش مقدمة للدفن الواجب ، و في مفروضنا حيث أن الدفن سائغ و مصداق للمأمور به و قد سقط به الامر بالدفن فلا مقتضي و لا مسوغ لنبش القبر حينئذ .

و ( دعوى ) : ان ذلك موجب لتضرر المالك ، ( مندفعه ) : بانه هو الذي أقدم على هذا الضرر حيث آجر أرضه للدفن خاصة أو لما يعمه .

و ( قد يقال ) : في هذه الصورة ان اجارة الارض للدفن أو لما يعمه يقتضي بحسب الارتكاز جواز الدفن فيها بقاء ا أيضا و هو من الشرط في ضمن العقد ارتكازا .

و هذه الدعوي ليست بعيدة فيما إذا علم المؤجر و المستأجر بما ذكرناه من عدم جواز النبش لا للمالك و لا لغيره حينئذ و كانا ملتفتين اليه ، و أما إذا كانا جاهلين أو غافلين عنه فلا ، إذ لا اشتراط حينئذ بوجه ، و الشرط الارتكازي الذي يثبت مطلقا و لو مع غفلة المتبايعين انما هو الشرط الذي يكون ثابتا عند العقلاء كما في خبار الغبن فانه ثابت للمتعاقدين و لو مع غفلتهما ، و في أمثال المقام حيث ثبت الشرط شرعا لا عند العقلاء فلا يثبت إلا مع الالتفات .

" الصورة الثالثة " : ما إذا جاز الدفن في أرض الغير باذن من المالك إلا أنه ندم بعد الدفن و أظهر عدم رضاه بحسب البقاء .