تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 249
نمايش فراداده

جواز النبش لاخراج المال

] و كذا إذا كان كفنه مغصوبا ( 1 ) أو دفن معه مال مغصوب بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث ( 2 ) فيجوز نبشه لاخراجه ( 3 ) .

[ حينئذ للنبش لا للمالك و لا لغيره .

و إلا فلا حق للميت و لا للمصلي و لا للغارس بوجه ، و لا مانع من قلع الشجرة فيما إذا لم يرض المالك بها بقاء ا ، و كذلك لا مانع من قطع الصلاة لعدم حرمته حينئذ ، إذ الدليل على حرمته هو الاجماع و هو لا يشمل ما إذا لم يرض المالك بإتمام الصلاة .

( 1 ) فان الكفن حينئذ محرم و ليس كفنا مأمورا به فكأن الميت دفن من دون كفن فينبش مقدمة للكفن المأمور به إلى آخر ما ذكرناه في الدفن في الارض المغصوبة .

( 2 ) لانه مال الوارث و حكمه حكم مال غيره من الملاك .

جواز النبش لاخراج المال : ( 3 ) و السر في ذلك : أنه من تزاحم الحقين حق الميت لفرض أن النبش هتك في حقه و حق المالك لان ترك النبش موجب لتضرره و ذهاب ماله ، و نحن لو لم نرجح حق الحي و لم نناقش في أن النبش لاخذ المال لا يصدق عليه الهتك عرفا فالحقان متساويان ، فيتساقطان و يبقى عموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) بحاله و هو يقتضي جواز