تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 254
نمايش فراداده

النبش لاثبات الحق أو لدفن بعض اجزاء الميت معه

( الثالث ) : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده ( 1 ) .

( الرابع ) لدفن بعض اجزائه المبانة منه معه ( 2 ) لكن الاولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .

النبش لا ثبات الحق : ( 1 ) ليست المسألة منصوصة و انما الوجه في جواز النبش هو تزاحم الحقين - حق الميت فان من حق المؤمن أن لا يهان و لا يهتك ، و حق الحي في حقن دمه أو حفظ ماله و نحوهما - و لو قلنا بان النبش هتك و لم نرجح حق الحي على حق الميت فهما متساويان فيتساقطان ، و نرجع إلى ما دل على وجوب حفظ النفس المحترمة أو المال المحترم و هكذا .

النبش لدفن بعض اجزاء الميت معه ( 2 ) لم نعثر على ما يدل على وجوب دفن الاجزاء المبانة من الميت معه و انما دلت الاخبار على وجوب دفنها و حسب و اما دفنها مع الميت فلا ، بل بعض الاجزاء كالشعر و الظفر و ألسن لا دليل على وجوب دفنها أصلا .

اذن لا مسوغ للنبش بل الاولى أن يحفر