تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 256
نمايش فراداده

اذا دفن بغير اذن الولي

( السابع ) : إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك ( 1 ) فانه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده و الاولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فانه خال عن الاشكال أو اقل اشكالا ( الثامن ) : إذا دفن بغير إذن الولي ( 2 ) .

( التاسع ) : إذا أوصى بدفنه في مكان معين و خولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا ، ( العاشر ) : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم ، ( 1 ) لعدم النبش و ظهور جسد الميت حينئذ .

إذا دفن بغير اذن الولي : ( 2 ) بناءا على اشتراط إذن الولي في الدفن و الكفن و نحوهما من التجهيزات لكنا اسلفنا في محله انه لا دليل على هذا الاشتراط و انما الثابت عدم و جواز مزاحمة الولي فيما أراد فعله من التجهيز و اما كون إذنه شرطا فلا دليل عليه .

اذن لا موجب و لا مرخص للنبش حينئذ لان الدفن وقع على الوجه المأمور به .