تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 259
نمايش فراداده

ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و اولاد الائمة ( ع ) ( 1 ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، و كذا في الاراضي المباحة و لكن الاحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة و غير الموقوفة ( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر ( 2 ) فالأَحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار .

عدم الحاجة نظرا إلى احتمال ثبوت حق للميت في تلك الارض حينئذ و يكون التخريب منافيا لحقه .

و ( فيه ) : ان هذا الاحتمال مما لا موجب له إذ لا دليل على أن للميت حقا في الارض المدفون فيها بوجه .

فالمتحصل أنه لا مانع من تخريب آثار القبور في جميع تلك الصور مع الاندراس و عدم كونه هتكا للميت ، كما أنه لا إشكال في حرمته إذا عد هتكا له كما في تخريب قبور ابناء الائمة ( ع ) و العلماء الصالحين و غيرهم ، ( 1 ) لانه هتك ، و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .

إذا تردد القبر بين قبر المؤمن و الكافر : ( 2 ) إذا شك في أن القبر هل هو قبر مؤمن ليحرم نبشه ، أو