تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 9 -صفحه : 491/ 261
نمايش فراداده

عدم جواز الرجوع عن الاذن في الدفن بعد الدفن

يطالب بالنبش أو يباشره ( 1 ) و كذا إذا دفن مال للغير مع الميت .

لكن الاولى بل الاحوط قبول العوض أو الاعراض .

( مسألة 11 ) : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه ( 2 ) بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه لانه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش و هذا بخلاف ما إذا اذن في الصلاة في داره فانه يجوز له الرجوع في اثناء الصلاة و يجب على المصلي قطعها في سعة الوقت فان حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فيه بين المباشر و غيره .

( 1 ) تقدم حكم الدفن في ارض الغير جهلا أو نسيانا فلا حاجة لا عادته و كذا تقدم حكم ما إذا دفن مال الغير مع الميت .

عدم جواز الرجوع عن الاذن في الدفن ( 2 ) لما علله به الماتن ( قده ) و قد قدمناه و قدمنا الفرق بين الاذن في دفن الميت في ملكه و بين الاذن في الصلاة في داره .

ففي الاول إذا اذن المالك بالدفن و كان الدفن مصداقا للمأمور به حرم على الغير نبشه ، و من جملة المحكومين بحرمة النبش نفس مالك الارض فلا يجوز له نبشه .