قضاءا فحكمه حكم الاعواز يوم السبت فلا مسوغ لتقديمه يوم الخميس فالثمرة هي مشروعية التقديم على القول بامتداد وقت الغسل إلى الغروب و عدم مشروعيته بناءا على كون الوت إلى الزوال .
و ( فيه ) : أن ما دل على جواز التقديم يوم الخميس قد اشتمل على الاعواز في الغد و الغد يصدق على ما قبل الزوال كما يصدق على ما بعده على حد سواء فالاعواز في كلا الوقتين مسوغ للتقديم كان الغسل بعد الزوال أداء أم كان قضأ .
على أن ما دل ( ع ) على جواز التقديم مع الاعواز قبل الزوال أو بعده ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه .
" ثانيهما " انه إذا خاف أو اعتقد الاعواز يوم الجمعة و قدم الغسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة قبل الزوال لزم عليه اعادة الغسل لان ما اعتقده أو احتمله لم يكن مطابقا للواقع و هو متمكن من الغسل يوم الجمعة ، كما انه لو وجده يوم السبت لم تلزم عليه الاعادة لانه من الوجدان خارج الوقت و بما انه لم يكن متمكنا من الماء في ظرف العمل جاز له تقديمه من دون لزوم الاعادة عليه .
و اما لو وجده بعد الزوال فلزوم الاعادة عليه و عدمه يبتني على ان الغسل بعد الزوال اداء ليلحق بما قبل الزوال و حيث لم يكن معتقدة و احتماله مطابقا للواقع و كان متمكنا من الماء في ظرف العمل لزمت عليه الاعادة ، أو انه قضأ ليلحق بالسبت في كونه من التمكن بعد الوقت و لا تلزم عليه الاعادة .
و ( يدفعه ) : ان لزوم الاعادة عند وجدان الماء يوم الجمعة
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب الاغسال المسنونة .